تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ضمان القيمي الا أن يستند عموم الحكم إلى الاجماع وهل يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف في المقام ؟ « قوله قدس سره : ويدل عليه الاخبار المتفرقة في كثير من القيميات » قد أشرنا إلى جملة من الاخبار التي أشار إليها في كلامه . « قوله قدس سره : فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبى ولاد » « 1 » وحديث أبي ولاد مورده الغصب والخيانة ولا اطلاق فيه فبأي وجه نتعدي إلى مطلق التالف ولو لم يكن مورده التعدي والعدوان اللهم الا أن يتم الامر بالاجماع التعبدي فلاحظ . « قوله قدس سره : ولا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا » لاحظ ما رواه في عوالي اللئالي قال النبي صلى اللّه عليه وآله : من أعتق شقصا له من مملوك وله مال قوم عليه الباقي « 2 » . ولا يخفى انه إذا قطع النظر عن واحد واحد من هذه الأحاديث لا يبقى مستند لما ادعاه وان شئت قلت : كيف يجمع بين قوله يدل عليه الاخبار المتفرقة وبين قوله لا حاجة إلى التمسك الخ . « قوله قدس سره : بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق أدلة الضمان » ما أفاده مخدوش فانا ذكرنا ان مقتضى القاعدة الأولية ان التالف بشخصه مضمون ويستفاد المدعى من جملة من النصوص كما أشرنا إلى بعضها . « قوله قدس سره : بقوله تعالى
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
»
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 169 . ( 2 ) المستدرك الباب 16 من العتق الحديث 5 .