ضمان القيمي الا أن يستند عموم الحكم إلى الاجماع وهل يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف في المقام ؟
« قوله قدس سره : ويدل عليه الاخبار المتفرقة في كثير من القيميات »
قد أشرنا إلى جملة من الاخبار التي أشار إليها في كلامه .
« قوله قدس سره : فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبى ولاد » « 1 »
وحديث أبي ولاد مورده الغصب والخيانة ولا اطلاق فيه فبأي وجه نتعدي إلى مطلق التالف ولو لم يكن مورده التعدي والعدوان اللهم الا أن يتم الامر بالاجماع التعبدي فلاحظ .
« قوله قدس سره : ولا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا »
لاحظ ما رواه في عوالي اللئالي قال النبي صلى اللّه عليه وآله :
من أعتق شقصا له من مملوك وله مال قوم عليه الباقي « 2 » .
ولا يخفى انه إذا قطع النظر عن واحد واحد من هذه الأحاديث لا يبقى مستند لما ادعاه وان شئت قلت : كيف يجمع بين قوله يدل عليه الاخبار المتفرقة وبين قوله لا حاجة إلى التمسك الخ .
« قوله قدس سره : بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق أدلة الضمان »
ما أفاده مخدوش فانا ذكرنا ان مقتضى القاعدة الأولية ان التالف بشخصه مضمون ويستفاد المدعى من جملة من النصوص كما أشرنا إلى بعضها .
« قوله قدس سره : بقوله تعالى
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
»
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 169 .
( 2 ) المستدرك الباب 16 من العتق الحديث 5 .