تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين عليه السلام : لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا « 1 » . فان المستفاد من الحديث انه يضمن المأكول بالقيمة والحديث ضعيف سندا بالنوفلي . ومنها مرسلة الصدوق قال الصادق عليه السلام أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وان كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فردّ عليه القيمة فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها « 2 » . فان المستفاد من الحديث ان الضمان بالقيمة والمرسل لا اعتبار به . ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردّها إلى صاحبها وان لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث 7 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 193 | السيد تقي الطباطبائي القمي