تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والمستفاد من الحديث ان الضامن ضمن بقية زمان التغريم فلا تدل الرواية على المدعى . ومنها ما رواه أبو حمزة « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الذي يثبت في الذمة القيمة ولذا حكم عليه السلام بالتهاتر والا لم يكن وجه له : والظاهر أن التقريب تام كما أن السند لا خدش فيه لكن لا دليل الحديث لتخصيص الحكم بخصوص القيمي بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المثلي والقيمي . ومنها ما رواه ابن عمار « 2 » والتقريب هو التقريب ومنها ما رواه ابن بكير « 3 » ومنها ما رواه محمد بن قيس « 4 » والتقريب هو التقريب ومنها ما رواه أبان بن عثمان « 5 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد « 6 » . ويستفاد من الحديث التفصيل بين التفريط وعدمه باثبات الضمان على نحو التهاتر في الأول وعدم الضمان في الثاني والظاهر أن الاستدلال بهذه النصوص على المدعى لا اشكال فيه غاية الأمر يلزم عدم التفصيل بين المثلي والقيمي الا أن يتم التفصيل بالاجماع والتسالم ووضوح الحكم واللّه العالم . وأيضا يلزم أن يفصل بين الاتلاف والتلف فان المستفاد من نصوص الرهن الضمان بالقيمة في صورة الاتلاف أي في صورة التفريط وعدم التحفظ والحال انهم لم يفرقوا بين الصورتين في
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 167 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 166 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 167 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 167 . ( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 166 . ( 6 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 166 .