تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
أفسده فبعموم العلة نحكم بضمان القيمة في القيمي فلا مجال لان يقال : ان الحكم المذكور وارد في موضوع خاص ولا مجال لتسريته إلى غير مورده . ومثله في الدلالة على المدعى بالتقريب المذكور ما رواه سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه « 1 » . ويمكن التعرض لاشكالين في المقام الأول : انه ما الوجه في اختصاص الحكم بخصوص القيمي فان عموم العلة يقتضي الحكم بضمان القيمة في كلية الموارد بلا فرق بين القيمي والمثلي . الا أن يقال : لا اشكال في ضمان المثل في المثلي بالتسالم والسيرة الجارية بين العقلاء الممضاة من قبل الشارع الاقدس . الثاني : انه بمقتضى العلة لا بد من تخصيص الحكم بمورد الاتلاف وأما في مورد التلف فلا مجال للاخذ بعموم العلة فان الموضوع المأخوذ في لسان الدليل كما ترى عنوان الافساد . ان قلت : حيث إنه لا قول بالفصل يلزم عموم الحكم أي لأجل عدم الفصل في القيميات لا بد من الالتزام بعموم الحكم فيها قلت : عدم القول بالفصل غايته الاجماع ولا يترتب على الاجماع اثر مع احتمال كونه مدركيا ومن الممكن استناد الاجماع إلى النصوص المشار إليها . ومنها ما ورد في بيان حكم سفرة مطروحة لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من العتق الحديث 5 .