متمولا لا يجب على الضامن دفع الماء أو الثلج وهل يمكن الالتزام به ؟ واللّه العالم .
الفرع السابع : لو دفع القيمة في المثل المتعذر ثم تمكن من المثل فما حكمه ؟
أفاد الشيخ قدس سره : الظاهر عدم عود المثل بذمته لان المثل كان دينا سقط عن الذمة بالتراضي فلا يعود كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده .
وهذا على المختار من كون المثل ثابتا في الذمة ظاهر وأما على القول بعدم بقاء المثل في الذمة بل يتبدل بالقيمة فان قلنا بأن التالف بالاعواز يصير قيميا فالامر أوضح إذ المدفوع مصداق للثابت في الذمة فلا وجه للعود وأما لو قلنا إن المثل الثابت في الذمة يصير قيميا فيحتمل العود ويكون المدفوع بدل الحيلولة .
ويرد عليه : ان الالتزام ببدل الحيلولة متوقف على بقاء العين في ملك مالكه وفي المقام المفروض انقلاب ما في الذمة إلى القيمة فلا مجال لاجراء قاعدة بدل الحيلولة في المقام .
مضافا إلى فساد أصل المدعى فإنه لا وجه لهذا التقريب بل الحق بقاء نفس العين في الذمة بلا فرق بين الموارد وبعبارة واضحة :
انه لا وجه للالتزام بالقسمين بل الامر منحصر فيما ذكرنا وهو ثبوت نفس العين في ذمة الضامن .
« قوله قدس سره : فليتأمل »
يمكن أن يكون إشارة إلى أن المراد بيوم المطالبة يوم الدفع إذ لا خصوصية ليوم المطالبة بلا دفع فالمناط والميزان الدفع .
« قوله قدس سره : فافهم »
لعله إشارة إلى ضعف المبنى فلاحظ .