تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
من الغنم دراهم ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في الطعام إلى أن قال : أرأيت أن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال : نعم ما أحسن ذلك « 2 » . ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال الحديث « 3 » . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد مثله وزاد : قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وان فعل فإنه حلال « 4 » . ومنها ما رواه أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى اجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك « 5 » . ومنها ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 2 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 4 . ( 5 ) عين المصدر الحديث 5 . ( 6 ) عين المصدر الحديث 6 .