ومنها غيرها .
فإنه ربما يدعى ان المستفاد من تلك الروايات ان الميزان بالقدرة على التحصيل في بلد المعاملة وان كان للنقاش في هذه المقالة مجال إذ يمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص المشار إليها ان الميزان عدم القدرة على الاطلاق فلاحظ .
ثم إن الميزان بالقيمة في بلد المطالبة ولا مدخلية لبلد الضمان وببيان واضح : ان المفروض ان المثل ثابت في ذمة الضامن فلا بد من أداء قيمته عند التعذر ولا فرق فيما ذكر بين عزة الوجود وعدمها لوحدة الملاك .
وقال سيدنا الأستاذ لو طالب من عنده المثل بأزيد من القيمة السوقية لم يجب الدفع لقاعدة الضرر . ويرد عليه ما أوردناه عليه آنفا من الايرادين فلاحظ .
الفرع السادس : انا ذكرنا انه لو تلف المأخوذ بالعقد الفاسد تصير ذمة الضامن مشغولة بنفس العين أو بالمثل
على المعروف بين القوم فلو فرض سقوطه عن المالية كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في المفازة والمهلكة والثلج في الشتاء إذا أتلفه في الصيف فما حكمه ؟ قال سيدنا الأستاذ تثبت في ذمة الضامن قيمة يوم السقوط عن المالية بتقريب ان المثل ثابت في ذمته إلى ذلك الزمان والمثل في ذلك الزمان في حكم التالف فالميزان بقيمة ذلك الوقت .
ويترتب على ما أفاده انه لو لم يدفع القيمة النازلة وهي قيمة ذلك الزمان المشار إليه وصار الماء أو الثلج عزيز الوجود وترقت قيمته لا يجب على الضامن الا أداء ذلك المقدار القليل الذي انتقل إلى ذمته وعلى الشاطئ مثلا وهل يمكن الالتزام به ؟
وأيضا يترتب عليه انه لو قنع المالك بالمثل مع عدم كونه