مجال للاخذ بالقاعدة لأن المفروض ان الحكم الشرعي وارد في مورد الضرر ولا بد من تخصيص القاعدة كما في نظائر المقام .
وأما على الثاني فأيضا يشكل الاخذ والاستدلال بها لان الالزام بحكم العقل لا بحكم الشارع فلا بد من الالتزام بوجوب الشراء ولو باضعاف القيمة الا أن يقال إن مدرك وجوب المثل السيرة وفي الفرض المذكور لا سيرة .
« قوله قدس سره : ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل »
الظاهر أن ما أفاده تام والامر كما قرره قدس سره وصفوة القول :
ان الذي يختلج بالبال ان المالك له المطالبة في كل مكان فإنه مسلط على مملوكه ويجب على الضامن رد المثل إلى المالك ولو ببذل مال كثير لكن لقائل أن يقول : العمدة في مستند الحكم السيرة العقلائية فلا بد من رعايتها ومقدار تحققها .
[ السادس : لو تعذر المثل في المثلى فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة ]
« قوله قدس سره : السادس : لو تعذر المثل في المثلى فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة »
يقع الكلام في المقام في فروع :
الفرع الأول : انه لا اشكال انه لو تعذر المثل تصل النوبة إلى القيمة
فان السيرة جارية عليه فوجوب القيمة مع تعذر المثل في الجملة مما لا اشكال فيه .
الفرع الثاني : ان الميزان قيمة يوم التلف أم قيمة يوم الاخذ أم قيمة يوم الدفع أم أعلى القيم
من زمان الاخذ إلى يوم الدفع أو إلى يوم التلف وهذا الاختلاف ناش من تبدل المثل إلى القيمة فوقع الكلام بين القوم في أن التبدل المذكور متى يتحقق وأما إذا لم نلتزم بالتبدل فلا موضوع لهذا الاختلاف .
وربما يقال : ان الضمان لا بد أن ينتقل إلى القيمة عند اعواز