تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وأيضا يؤيدنا في هذه المقالة انه يظهر من الماتن الميل إلى هذا القول حيث قال : « ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . « قوله قدس سره : فتأمل » لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه لا يترتب اثر شرعي على مثل هذه الاجماعات وبعبارة أخرى لا يمكن جعل الاجماع مدركا للحكم واللّه العالم .

[ الخامس لو لم يوجد المثل الا بالأكثر ]

« قوله قدس سره : الخامس ذكر في القواعد انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر » مقتضى القاعدة انه يلزم أداء المثل ولو مع كون ثمنه أكثر لا للوجوه المذكورة في كلام الشيخ فان الوجوه المذكورة مخدوشة أما الاجماع فلا يكون حجة وأما النصوص فقد مرّ الاشكال فيها اما سندا وأما دلالة وأما من كلتا الناحيتين وأما الفتاوي فلا أثر لها ولا اعتبار بها وأما الفحوى فأيضا لا يترتب عليه اثر إذ الحكم في الأصل مستند إلى الفتاوي . « قوله قدس سره : وهو ضرر » أما على مسلكنا في مفاد القاعدة فلا مجال للاستدلال بها على المدعى كما هو ظاهر وأما على مسلك القوم وان مفادها النفي ، فتارة تكون الزيادة زيادة سوقية وأخرى تكون الزيادة باعتبار طمع البائع في الزيادة والحال ان القيمة السوقية أقل أما على الأول فلا
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 183 | السيد تقي الطباطبائي القمي