الوجه الثاني : قاعدة على اليد
بتقريب ان وضع اليد على العين وقبضها يستلزم تسلم المنافع فالمنافع مأخوذة .
وفيه ان حديث على اليد ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد إليه .
الوجه الثالث : قاعدة الاتلاف
فان امساك مال الغير وحبسه وعدم تسليمه منه اتلاف لمنافعه وقد تقدم ان المستفاد من جملة من النصوص الخاصة كون الاتلاف موجبا للضمان .
الوجه الرابع : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع
فإنها جارية على احترام أموال الناس وان حبسها من غير حق يوجب الضمان والظاهر عدم الفرق بين علم المالك بالفساد وجهله فان الميزان في تحقق الضمان عدم كون الاستيلاء عن حق .
« قوله قدس سره : وانما يتحقق ذلك في الاستيفاء »
قد ظهر مما ذكرنا عدم اختصاص عنوان الاتلاف بصورة الاستيفاء .
« قوله قدس سره : موافق للأصل »
جريان الأصل متوقف على عدم الدليل على الضمان وأما مع قيام الدليل كما قام فلا مجال لجريانه .
« قوله قدس سره : شمول قاعدة ما لا يضمن »
هذه القاعدة المشهورة لا أساس لها فلا وجه للتعرض لها واللازم ملاحظة الأدلة المعتبرة والالتزام بمقتضاها .
« قوله قدس سره : مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة »
وتقريب الاستدلال بهذه النصوص « 1 » ان الإمام عليه السلام في
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر تلك النصوص في ص 147 وص 148 .