صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك .
فقلت : اني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني فقال : انما رضى بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك . . . الحديث « 1 » ، فساد القاعدة المذكورة حيث إن الإمام عليه السلام رد على أبي حنيفة وقال عليه السلام : « لمثل هذا ينقطع المطر من السماء » .
لكن يرد عليه ان حديث أبي ولاد وارد في الغصب والكلام في المقام في المقبوض بالعقد الفاسد .
وربما يقال : ان مذهب ابن حمزة وهو عدم الضمان يستفاد من جملة من الروايات منها ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك احبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال :
الغلة للمشتري ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 2 » .
ومنها ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك أن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه قال له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 .