عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه فوقع عليه السلام : هو ضامن لها ان شاء اللّه « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن القصّار يفسد فقال كلّ أجير يعطي الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق وكل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شيء وان لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله « 3 » .
ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصباغ والقصّار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب . . . الحديث « 4 » .
ومنها ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه قال أغرمه فإنك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده « 5 » .
ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوديعة .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 8 .