تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ما نقص من حق المرتهن « 1 » . ومنها ما رواه ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرهن فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس عليه شيء « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن وان كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله وان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء « 3 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين وضاع قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرهن يسوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه « 4 » ومنها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن « 5 » . ومنها ما رواه محمد بن الحسن قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الحديث 1 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 4 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العارية الحديث 11 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 167 | السيد تقي الطباطبائي القمي