تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فلا أقل من الاجمال مضافا إلى أن الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان المؤمن فلا يشمل غير المؤمن .

الوجه الرابع : ما رواه سماعة « 1 »

وفيه ان الظاهر من الحديث الحكم التكليفي وأما الضمان فلا يستفاد منه مضافا إلى أن العنوان المأخوذ في الدليل عنوان المسلم فالدليل أخص من المدعى .

الوجه الخامس : التوقيع الشريف « 2 »

وفيه ان الحديث بصراحته يدل على عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا ولا يرتبط بالمقام مضافا إلى أن السند مخدوش .

الوجه السادس : النصوص الدالة على نفي الضرر في الشريعة « 3 »

بتقريب ان عدم تضمين القابض يوجب تضرر الدافع وهو منفي في الشريعة المقدسة . وفيه أولا : انا ذكرنا في بحث القاعدة ان المستفاد من النصوص المشار إليها النهي لا النفي فلا ترتبط تلك القاعدة بما نحن فيه . وثانيا : انا نفرض ان المستفاد منها النفي كما عليه المشهور لكن نقول : المستفاد منها نفي الحكم الضرري لا اثبات الضمان . وبعبارة أخرى يستفاد من القاعدة نفي الاحكام الضررية وان الشارع لا يجعل حكما موجبا للاضرار لا أن الشارع يحكم بتدارك الضرر الوارد . مضافا إلى أن الحكم بضمان القابض حكم ضرري بالنسبة إليه ولا وجه لترجيح أحد الطرفين على الاخر .

الوجه السابع : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع

فإنه
هامش
( 1 ) تقدم ذكره في ص 146 . ( 2 ) تقدم ذكره في ص 148 . ( 3 ) تقدم ذكر تلك النصوص في ص 148 وص 149 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 165 | السيد تقي الطباطبائي القمي