فلا أقل من الاجمال مضافا إلى أن الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان المؤمن فلا يشمل غير المؤمن .
الوجه الرابع : ما رواه سماعة « 1 »
وفيه ان الظاهر من الحديث الحكم التكليفي وأما الضمان فلا يستفاد منه مضافا إلى أن العنوان المأخوذ في الدليل عنوان المسلم فالدليل أخص من المدعى .
الوجه الخامس : التوقيع الشريف « 2 »
وفيه ان الحديث بصراحته يدل على عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا ولا يرتبط بالمقام مضافا إلى أن السند مخدوش .
الوجه السادس : النصوص الدالة على نفي الضرر في الشريعة « 3 »
بتقريب ان عدم تضمين القابض يوجب تضرر الدافع وهو منفي في الشريعة المقدسة .
وفيه أولا : انا ذكرنا في بحث القاعدة ان المستفاد من النصوص المشار إليها النهي لا النفي فلا ترتبط تلك القاعدة بما نحن فيه .
وثانيا : انا نفرض ان المستفاد منها النفي كما عليه المشهور لكن نقول : المستفاد منها نفي الحكم الضرري لا اثبات الضمان .
وبعبارة أخرى يستفاد من القاعدة نفي الاحكام الضررية وان الشارع لا يجعل حكما موجبا للاضرار لا أن الشارع يحكم بتدارك الضرر الوارد .
مضافا إلى أن الحكم بضمان القابض حكم ضرري بالنسبة إليه ولا وجه لترجيح أحد الطرفين على الاخر .
الوجه السابع : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع
فإنه
هامش
( 1 ) تقدم ذكره في ص 146 .
( 2 ) تقدم ذكره في ص 148 .
( 3 ) تقدم ذكر تلك النصوص في ص 148 وص 149 .