تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
« قوله قدس سره : ان المراد بالعقد اعمّ من الجائز واللازم » . إذ ملاك الضمان موجود حتى في مورد العقد غير اللازم وأيضا ملاك الضمان موجود في الايقاع الذي فيه شائبة العقد أي يكون الامر قائما بالطرفين كالجعالة مثلا فان الجعالة لا تتم الا بقيام الغير بالعمل الذي لأجله جعل الجعل وأيضا الامر كذلك في الخلع فلاحظ . « قوله قدس سره : أو كان أقرب إليه » . بتقريب ان الجعالة تحقق بفعل الجاعل فيكون أقرب إلى الايقاع وكذلك الخلع طلاق فيكون أقرب إلى الايقاع ولكن مع ذلك لا يتحقق الجعل الا بالعمل ولا يتحقق الخلع الا بالعوض من ناحية الزوجة فلاحظ . « قوله قدس سره : والمراد بالضمان في الجملتين » أي المراد بالضمان الزامه . « قوله قدس سره : مثل تلف الموهوب » يظهر من كلماتهم في المقام ان الأقوال حول المسألة مختلفة القول الأول : عدم الضمان . القول الثاني : تعيّن دفع العوض المسمى إذ انه كان مخيرا في صورة عدم التلف بين رد نفس العين ودفع العوض المسمى فإذا تلفت العين تعين الاخر . القول الثالث : وجوب أقل الامرين من المسمى والعوض الواقع للعين إذ المتهب مخيّر بين رد العين والعوض المسمى فإن كان العوض المسمى أقل فقد رضي الواهب به وان كان الأقل العين فقد فرض ان المتهب مخير بين رد العين والعوض فإذا تلفت يمكنه رد عوضه الواقعي . والذي يختلج بالبال أن يقال : ان المتعين دفع العوض المسمى
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 152 | السيد تقي الطباطبائي القمي