فان المفروض انه المجعول بالعقد فيلزم القيام على مقتضاه وللمسألة مجال آخر .
« قوله قدس سره : فافهم »
يمكن أن يكون امره بالفهم إشارة إلى أن الضمان بقول مطلق عبارة عن كون خسارته على الضامن أي إذا تلف يضمن الضامن بمثله أو قيمته فلا بد من التفكيك وبعبارة واضحة : الضمان بالعوض المسمى غير الضمان بالعوض الواقعي .
« قوله قدس سره : ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح »
لا ينبغي بسط الكلام حول هذه الجملة إذ المفروض انها لم تصدر عن مخزن الوحي فلا وجه للتطويل حول مفرداتها وجملها ولكن لو اغمض عما ذكر فالحق ان يقال : ان مقتضى القاعدة ان ما يضمن بصحيحه ولو بالشرط يضمن بفاسده كذلك فلا وجه لما أفاده الشيخ قدس سره من التفصيل .
« قوله قدس سره : ويضعف بأن الموضوع هو العقد الّذي »
أفاد سيدنا الأستاذ في المقام ان المراد شخص العقد بأن يقال كل شخص من العقد إذا فرض الضمان فيه على تقدير كونه صحيحا يكون فاسده أيضا موجبا للضمان فليس المراد النوع أو الصنف والسرّ فيه ان هذه الجملة لم ترد تحت دليل لفظي كي يحمل على النوع أو الصنف .
ويرد عليه ان الكلام فيما يظهر من هذه الجملة والظاهر منها كما يقول الشيخ قدس سره ان كل عقد له فردان بالفعل ويكون أحدهما صحيحا والاخر باطلا إذا كان الصحيح منه موجبا للضمان يكون فاسده أيضا يوجبه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 153
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٥٣