تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكاه فقال : يا رسول اللّه ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا قال : لك ثلاثة قال : لا قال : ما أراك يا سمرة الا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها [ فاقلعها ] واضرب بها وجهه « 1 » ومنها ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضارّ ولا اثم 2 . إلى غيرها من النصوص بتقريب انه لو تلف مال البائع بالبيع الفاسد في يد المشتري ولم يصر المشترى ضامنا للتالف يكون عدم الحكم بالضمان ضررا على البائع وبمقتضى نفي الضرر في الشريعة ينفي عدم الالزام بالتدارك . ويرد عليه أولا انا قد ذكرنا في بحث لا ضرر ان حديث لا ضرر غير ناظر إلى نفي الاحكام الضررية في الشريعة بل مفاد الحديث النهى عن الاضرار بالغير فلا يرتبط مفاد الحديث بالمقام . وثانيا : انه على فرض الاغماض عما ذكرنا هناك وسلمنا مقالة المشهور في مفاد الحديث نقول : المستفاد من الحديث نفي الحكم الضرري مثلا لو كان الوضوء ضرريا ينفى وجوبه بالحديث وتصل النوبة إلى التميم وبعبارة واضحة : المستفاد من الحديث النفي لا الاثبات فلا يستفاد منه اعتبار الضمان .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات الحديث 1 و 2 .