الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب فقال يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كان معناه قيمة الولد « 1 » .
وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته « 2 » .
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها « 3 » .
وما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه « 4 » .
فان الحكم بضمان الولد مع كونه نماء لم يستوفه المشتري يدل على ضمان الأصل بالأولوية ان قلت : الكلام في المقام في التلف والمفروض في الرواية الاتلاف قلت : الاستيلاد لا يكون من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث نمائها غير قابل للمملوكية فهو كالتالف لا كالمتلف .
وفيه ان الانصاف يقتضي أن يكون من قبيل الاتلاف إذ قد فرض انه قد اشتغل رحمها وجعلها معطلة ولعل أمر الماتن بالفهم بقوله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .