حين إنشاء البائع فلو كان محجورا حين انشائه وبعد تمامية انشائه زال عنه الحجر وقبل يصح العقد وهكذا ولذا نرى ان فلانا يكتب كتابا إلى غيره ويبيعه كذا مقدار حنطة بثمن ويصل المكتوب إلى الطرف بعد شهر وفي أثناء الشهر المذكور يمكن أن لا يكون الطرف قابلا للمعاقدة لجنون أو حجر أو غيرهما وأما عند وصول الكتاب يكون جامعا للشرائط يكون العقد صحيحا لو تم القبول من قبل الطرف المقابل .
نعم لو زال جواز التصرف من قبل البائع كما لو صار مجنونا قبل قبول الطرف لا يصح العقد وأما لو غفل أو نام أو نسي كما هو المتعارف الخارجي فلا يضر بصحة القبول فالميزان الكلي صدق العنوان المأخوذ في موضوع الدليل وعدم قيام دليل من الخارج على الخلاف فلاحظ .
« قوله قدس سره : ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره »
المصنف يتعرض لحكم بيع المكره ونتعرض هناك لما يخطر ببالنا القاصر إن شاء اللّه تعالى فانتظر .
[ فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ]
« قوله قدس سره : فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي أردؤها أخيرها »
يمكن أن يكون وجه كونه أردأ الوجوه ان عدم القائل بالفارسية مثلا ان كان موجبا لكشف بطلان القول بها فالقائل بها أيضا يرجع