تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
خيار المجلس كذلك وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ وهل يمكن أن يلتزم الفقيه بتعدد الخيار باعتبار كون المبيع ذا اجزاء ؟ كلا ثم كلا . وصفرة القول : ان الميزان تعدد العقد ووحدته فمع التعدد يمكن الالتزام بجواز التبعيض من قبل المشتري وأما مع عدمه فلا مجال للصحة وليكن هذا في ذكرك كي ينفعك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . « قوله قدس سره : لم يقع » الامر كما أفاده إذ المفروض انه بيع واحد وعقد فارد ولا مجال للتبعيض وما أفاده يؤيد ما بيناه ونعم المؤيد . « قوله قدس سره : لا يبعد الجواز » يمكن أن يقال إن ما افاده قدس سره يرجع إلى التناقض إذ لو فرض التعدد في الايجاب فما الوجه فيما أفاده أولا بقوله لم يقح ؟ وإذا فرض ان العقد واحد فما الوجه فيما افاده ثانيا بقوله لا يبعد . والحق أن يقال : يتوقف العقد على قبولهما معا بأن يقولا قبلنا البيع فكأن المشتري مجموعهما والمبيع مجموع الدار فالمشتري واحد كما أن المبيع كذلك . « قوله قدس سره : وفيه اشكال » قد ظهر مما ذكرنا وجه الاشكال فان المفروض ان البيع واحد والمبيع واحد أيضا فلا مجال لقول المشتري قبلت كل نصف فان العقد لم يتعلق بالنصف وبالكسر المشاع والا فلا يقف إلى حد معين فلاحظ . وفي المقام رواية وهي مكاتبة الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل له قطاع أرضين