تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
« الأرض » فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » . فإنه ربما يستفاد من الحديث انحلال البيع بانحلال أجزاء المبيع ويمكن أن يقال : ان القاعدة الأولية كما بينا عدم الجواز فلا بد من رفع اليد عن القاعدة بمقدار دلالة المكاتبة وأما الزائد فلا والمقدار المستفاد من الحديث ان البائع لو باع مملوكه وغير مملوكه صفقة واحدة يصح البيع بالنسبة إلى مملوكه ولا يصح بالنسبة إلى غير مملوكه وأما لو باع داره وقبل المشتري بيع نصف الدار فهل يمكن الحكم بالجواز بلحاظ حديث الصفار ؟ الانصاف انه يشكل الالتزام بعموم الحكم فالنتيجة الحكم بعدم الجواز الا بالمقدار المستفاد من الحديث فلاحظ . « قوله قدس سره : ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء » لم يرد في هذا المقام دليل خاص لا من الكتاب ولا من السنة وانما الميزان صدق العناوين المأخوذة في لسان أدلة الامضاء من البيع والتجارة وأمثالهما . فنقول : لا دليل على لزوم كون المشتري واجدا لشرائط الصحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 140 | السيد تقي الطباطبائي القمي