تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بالزوجية والشك فيها والقطع بعدمها فان اعتبار طلاق الأجنبية أمر ممكن فلا تغفل .

[ ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول ]

« قوله قدس سره : ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول » اشتراط التطابق من الأمور الواضحة فان العقد مركب من الايجاب والقبول واشرب في القبول المطاوعة ومع عدم المطابقة لا تحصل المطاوعة ولا يرتبط أحد الامرين بالآخر فلا بد من التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن . وأما الشروط فأفاد سيدنا الأستاذ ان الشروط لا ترتبط بالعقد والا يلزم التعليق في العقد . وما أفاده غريب إذ يرد عليه أولا : ان لازم كلامه انه لو باع أحد داره من شخص واشترط عليه أن يخيط ثوبه لم تكن الخياطة على المشتري واجبا إذ لا يرتبط بالعقد . وثانيا : ان الشرط لا يتحقق بماله من المفهوم الا مع الارتباط كما ذكرناه مرارا فالحق أن يقال إن جميع الشروط مربوطة بالعقد فلو باع داره بشرط الخياطة يكون معناه تعليق البيع على الالتزام بالخياطة فالبيع معلق على الالتزام وبهذا الاعتبار يصدق مفهوم الشرط ويتعلق به الوجوب فان المؤمن عند شرطه ولا ينفك عنه . وأما تعليق العقد على الالتزام فهو غير مضر فان التعليق على الامر الموجود بالفعل المحرز عند المتعاملين خارج عن مورد الاجماع مضافا إلى أنه لا اشكال في صحة مثله والا يلزم بطلان الشرط على الاطلاق وهو خلاف ضرورة الفقه فان شرط الفعل جائز بالضرورة . نعم لو تخلف المشروط عليه وعصى ولم يخط الثوب يترتب