البائع منه متاعه وقال بعتك داري وبعد ايجاب البائع بدا له وعزم على القبول وقبل وقال اشتريت دارك ، يصح البيع .
الا أن يقال : ان المراد من العبارة ان التعليق يضر بصحة العقد ولو كان المعلق عليه المشية وليس المراد اشتراط العقد بالمشية فلا يرد الاشكال على العبارة .
« قوله قدس سره : لأن هذه صفة يقتضيها اطلاق العقد »
يمكن أن يكون المراد من العبارة ان اطلاق العقد من المشتري يدل على مشيته إذ لو لم يرد لم يشتر والامر سهل .
« قوله قدس سره : ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الايضاح بطلان بيع الوارث »
الظاهر أنه لا وجه للبطلان فان التعليق على موت المورث تعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد ومثله غير مضر بالصحة جزما فلا وجه للاشكال .
« قوله قدس سره : كما لو شرط في البيع تسليم الثمن »
الظاهر أن مثله خارج عن محل الكلام فان الكلام في تعليق نفس العقد على أمر وتسليم الثمن متفرع على العقد فلو علق العقد على تسليمه لدار فلاحظ .
« قوله قدس سره : أو ان المشترى راض حين الايجاب »
قد تقدم منا ان ايجاب البائع لا يشترط برضى المشتري لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا عند البائع فلا يكون داخلا في محل البحث .
« قوله قدس سره : كعدم الزوجية »
الانشاء خفيف المئونة ويتحقق على كل تقدير فلا فرق بين العلم
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 136
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٦