والبنت الواحدة مع عدم الذكر ( 1 ) والأخت الأبويني ( 2 ) .
شرح
ولا بد من اتمام الدليل بالاتفاق وعدم الخلاف وانه لو كان خلاف ذلك لكان اللازم انكشافه لدى الجميع لكثرة الابتلاء به ولأهميته .
( 1 ) بالإجماع والآية الشريفةيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً« 1 » والرواية لاحظ ما رواه بكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يردّ عليهما بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول اللّهوَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوان كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة « 2 » .
( 2 ) اجماعا وتدل عليه الآية الشريفةيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 5 .