تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه ]

فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه وهي ستة النصف والربع والثلثان والثلث والثمن والسدس اما النصف فهو سهم الثلاثة الزوج مع عدم الولد ( 1 ) وان نزل للزوجة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا وتدل عليه الآية الشريفةوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ« 1 » والرواية لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 2 » فهذا الحكم مورد الاتفاق فتوى ونصا آية ورواية . ( 2 ) هذا البحث تقدم نظيره وقلنا صدق الولد على غير الصلبي مشكل
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .