تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ودخل بهنّ ( 1 ) .
شرح
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال ان كان له ولد فانّ للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بيعنها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة قال ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة وان لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة « 1 » ويفي المقصود غيره أيضا فراجع المظان المناسبة . ( 1 ) إذ في صورة تحقق الموت وعدم الدخول يكون العقد باطلا بمقتضى جملة من الأخبار لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل تزوّج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 2 » ولا بد ان يفرض ان لا يطول مرضه إلى أكثر من سنة لاحظ ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الّا ان يصح منه قال : قلت فان طال به المرض فقال ما بينه وبين سنة « 3 » وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك وتعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلقة ثم تتزوّج إذا انقضت عدّتها وترثه ما بينهما وبين سنة ان مات في مرضه ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .