تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
أي بقية الورثة ان قلت بعد تعارض الاستصحابين نأخذ بعمومات الإرث ونعطي المال لباقي الورثة قلت : ما دل على ارث الحمل يوجب التخصيص في تلك الأدلة والتمسك بمطلقات الإرث أخذ بالاطلاق في الشبهة المصداقية وبعد قطع اليد عن الأصل الموضوعي تصل النوبة إلى الأصل الحكمي ومقتضى استصحاب عدم انتقال نصيب الحمل إلى بقية الورثة يعارضه اصالة عدم الانتقال إلى الحمل أيضا فيكون من موارد دوران امر المال بين شخصين ولا طريق للتعيين الّا القرعة غاية الأمر القرعة حكم ظاهر تؤخذ بها ما دام لم ينكشف الخلاف والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال : متوكلا على اللّه ان مقتضى قاعدة ما تركه الميت فلوارثه أنه ينتقل جميع المال إلى الورثة الموجودين ولا دليل على انتقال بعضه إلى الحمل إذ المفروض تعارض الأصلين في رتبة الموضوع ولا معارض لدليل انتقال ما ترك إلى الموجودين فلاحظ واغتنم .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 88 | السيد تقي الطباطبائي القمي