تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وأما الربع فهو لاثنين الزوج مع وجود الولد للزوجة ( 1 ) ولو من زوج آخر ( 2 ) والزوجة مع عدم الولد للزوج ( 3 ) ولو من غير هذه الزوجة ( 4 ) . وأما الثمن فهو لواحد وهو الزوجة مع وجود الولد للزوج ولو من زوجة أخرى ( 5 ) ولا فرق بين اتحاد الزوجة وتعددها حتى لو كان للزوج الميت زوجات ثمان اشتركن في الربع أو الثمن أثمانا ويتفق ذلك في المريض فيما لو طلق أربعا وتزوج بأربع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للآية الشريفة « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه محمد بن مسلم « 2 » وتقدم في صدر هذا الفصل أضف إلى ذلك اجماعهم واتفاقهم عليه . ( 2 ) للإطلاق الموجود في الآية والرواية . ( 3 ) لعين ما قلنا بالنسبة إلى الزوج . ( 4 ) للإطلاق كما ذكرنا . ( 5 ) لعين الآية والرواية بلا كلام . ( 6 ) اجماعا ونصا ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهنّ قلت أرأيت أن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 89 . ( 2 ) لاحظ ص 89 .