تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 1 ) : مفقود الخبر ينتظر بحقه حتى يتحقق حاله من الموت أو الحياة ( 1 ) وكذا الحمل حتى ينفصل حيّا فلو تولد ميتا لم يرث ( 2 ) .
شرح
ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام « 1 » إلى غيره من النصوص المذكورة في هذا الباب .

[ إرث مفقود الخبر وإرث الحمل ]

( 1 ) المستفاد من حديث علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوّف ان لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال له ومنذ كم غاب قلت : منذ سنين كثيرة قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري فقلت إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها قال : نعم « 2 » انه ينتظر به عشر سنوات ثم يجوز التصرف فيه وهذه الرواية احدث فعلى فرض تمامية بقية الأحاديث المذكورة في الباب سندا ومع فرض كونها معارضة لهذه الرواية لا أثر لها . ( 2 ) قال في المستند يدل على هذا الحكم بعد ظاهر الاجماع عمومات الإرث المستفيضة من الأخبار انتهى موضع الحاجة من كلامه ولا يخفى ان الاجماع على فرض تحققه يكون محتمل المدرك لو لم يكن مقطوعه واما عمومات الإرث فالظاهر عدم شمولها للحمل فان عنوان الابن والولد وأمثالهما لا يصدق على الجنين فالعمدة الأخبار الخاصة الواردة في المقام وقد عقد له بابا في الوسائل ومن جملة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 7 .