تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت وله أمّ مملوكة وله مال ان اشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو وقرابة لهم سهم في الكتاب « 1 » ان الموضوع للحكم المذكور عدم وجود قريب للميت ذي سهم فلا وجه لما في المتن بل مقتضى الحديث الوارد في المقام جريان الحكم حتى مع وجود وارث آخر بالولاء وبضمان الجريرة واما لو كان للميت زوج يقع التعارض بين هذا الحديث والكتاب بالعموم من وجه فان مقتضى هذه الرواية دفع جميع المال إلى الامّ ومقتضى الآية الشريفة دفع سهم الزوج اليه ففي مورد لا يكون له وارث الّا الام يدفع إليها جميع المال ولا يعارض الحديث الكتاب إذ المفروض لا وجود للزوج كما أنه لو كان للميت زوج في غير مورد الحديث لا تعارض واما في المورد فيقع التعارض بين الحديث والكتاب بالعموم من وجه وفي مورد التعارض يضرب الحديث عرض الجدار ويعمل بالكتاب ولا يخفى ان المذكور في الحديث عنوان الام فلا وجه للتعميم إلى الأب أو أحد الأقارب ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام المملوك كما في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 6 .