تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الوارث المملوك قنا أو مدبّرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يؤد من مال الكتابة شيئا ( 1 ) بل الظاهر أنه لو أدى بعض مال الكتابة يشتري بقيته من الميراث أيضا ويعتق ويتصرف في الميراث وان كان يرث هو بنفسه بنسبة حريته ( 2 ) ولو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته شارك ساير الورثة ان كان في مرتبتهم وانفرد به ان كان أولى منهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل حيث إن مقتضاه ترتب الحكم على عنوان المملوك بلا فرق بين اقسامه نعم في خصوص أم الولد اشكال حيث إن بيعها ممنوع لكن يمكن رده بان الدليل المانع ينصرف عن مثل هذا البيع الذي مقدمة لعتقها . ( 2 ) ما وجدت عنوانا لهذه المسألة في كلمات الفقهاء ولا في أخبارها لكن الظاهر كما أفاده قدّس سرّه فان العبد القن لو كان حكمه ذلك فالمبعض يكون مثله بالأولوية . ( 3 ) اجماعا كما في بعض الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص وقد عقد لها بابا في الوسائل منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال انّ أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة أنصارا ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال : ان أسلمت امّه فان ميراثه لها وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان