نعم لو تحرر بعضه لأداء بعض مال الكتابة بل أو لغير ذلك فهو يرث بنسبة الحريّة ( 1 ) .
كما أنه لو لم يكن له وارث سوى الامام عليه السّلام ومملوك هو أحد أبويه أو كلاهما أو أحد أقاربه فإنه حينئذ يجبر مولاه على بيعه فيشترى ويعتق ويتصرف في الميراث ( 2 ) .
شرح
يحجبان إذا لم يرثا قال : لا « 1 » ومثله موثقتا البقباق : الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال : لا « 2 » الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمملوكة هل يجبان إذا لم يرثا قال : لا « 3 » .
( 1 ) بلا خلاف يعرف كما في المستند وعن المفاتيح بلا خلاف منّا ونقل عن ظاهر جماعة انه اجماع الامامية وتدل عليه جملة من الروايات وقد عقد لها في الوسائل بابا ومن تلك النصوص ما ذكرناه عن العجلي في المسألة السابقة « 4 » ويستفاد من العلة المنصوصة فيه ان الحكم دائر مدار الحرية بلا فرق بين أن يكون السبب لها أداء بعض مال الكتابة وبين ان يكون السبب شيئا آخر فما أفاده في المتن من التعميم صحيح .
( 2 ) المستفاد من النص الوارد في المقام وهو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) لاحظ ص 80 .