فلو كان الأقرب رقا والأبعد حرا ورث الحر الأبعد دون الرق الأقرب ( 1 ) .
شرح
والمملوك « 1 » ومنها ما رواه جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك « 2 » ومنها ما رواه منصور بن يونس بزرج قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يتوارث الحرّ والمملوك « 3 » فغير صحيح لأن عدم التوارث يتحقق بعدمه من جانب واحد فلا تدل تلك الروايات على عدم ارث أحدهما من الآخر مطلقا فافهم .
( 1 ) بلا خلاف يعرف كما في المستند وعن الكفاية لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب والظاهر انّ هذا حكم على طبق القاعدة إذ لو منع الأقرب من الإرث لمانع فطبعا تصل النوبة إلى المتأخر وبتقريب آخر المقتضي في البعيد موجود وانما منعه مانع فلو فرض زواله يؤثر المقتضي أثره ويدل على المطلوب ما رواه مهزم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد مسلم وله أمّ نصرانية وللعبد ابن حرّ قيل أرأيت أن ماتت أمّ العبد وتركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحرّ « 4 » لكن هذه الرواية ضعيفة سندا وانجبارها بالعمل مخالف لما قويناه أخيرا من عدم انجبار الضعيف بالعمل وعدم سقوط القوى بالاعراض والتفصيل موكول إلى محله وتدل على المقصود ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمشرك
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل : الباب 17 من موانع الإرث ، الحديث 1 .