تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وللولاء أيضا مراتب ثلاث الأولى ولاء العتق ( 1 ) الثانية ولاء ضامن الجرير ( 2 )
شرح
أوصى بمائة درهم إليّ وكنت اسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب اليه انظر ان تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربح وتصدّق بالباقي على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللّه « 1 » فهو مجمل يرد علمه إلى أهله واما بالنسبة إلى الزوج فأيضا كالحكم بالنسبة إلى الزوجة لان الروايات الدالة على كون المال للزوج تقيد بعدم وارث آخر لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام فإذا فيها الزوج يجوز المال إذا لم يكن غيره « 2 » . ( 1 ) فان وجه تقدم هذا على غيره تمامية المقتضي بالنسبة اليه وعدم دليل على كون غيره في عرضه بل الدليل قائم على خلافه . ( 2 ) ففي رواية عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال - قلت : فإذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيولي من أحبّ فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له : أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الولاء لمن اعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 67 | السيد تقي الطباطبائي القمي