تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثالثة : ولاء الإمامة ( 1 ) . وأما موانع الإرث فأمور : الأول : الكفر فلو كان الوارث كافرا والمورث مسلما لم يرثه ولو كان في المرتبة الأولى ويرثه الوارث المسلم ولو كان في المرتبة الثالثة ( 2 ) .
شرح
أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرّا « 1 » فيعلم انه لو لم يكن سائبة لكان ارثه للمعتق .

[ موانع الإرث أمور ]

( 1 ) فإنه عليه السّلام وارث من لا وارث له اجماعا كما في بعض الكلمات والظاهر أن المسألة اتفاقية ليس للمناقشة فيها مجال ويمكن الاستدلال لها بطائفة من الروايات وقد عقد لها بابا في الوسائل منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال « 2 » ومنها ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِقال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 3 » إلى غيرهما من الروايات المذكورة في هذا الباب فراجع .

[ الأول الكفر ]

( 2 ) مطلقا كان مسلما في الأصل أولا ، خلف وارثا غيره أولا ، اجماعا كما عن المسالك والتنقيح والمفاتيح والكفاية والروايات الكثيرة المؤيدة بعمل الطائفة رضوان اللّه عليهم منها ما رواه أبو ولاد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : المسلم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .