تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
واما السبب فهو الزوجية ( 1 ) والولاء ( 2 ) والأول يجتمع مع جميع مراتب الإرث ( 3 ) والثاني لا يجتمع مع أحد من أهل المراتب ( 4 ) .
شرح
الابن الواقع في المرتبة النازلة واما على الثاني فلا يكون الأمر كذلك فان قاعدة المنزلة نزل الوارث الفعلي مقام أبيه ولا شبهة ان الوارث الأصلي الّذي قام مقامه ابنه أو حفيده أقرب إلى الميت هذا ولكن الانصاف ان استفادة هذا التقريب من الروايات الواردة في المقام المستفادة منها قاعدة الأقربية مشكل فان الظاهر من اللفظ ان الميزان ان كل من يكون أقرب إلى الميت من الآخر فهو أحق بالإرث ومعلوم ان عم العم أقرب إلى الميت من الحفيد النازل للعم .

[ اما السبب ]

( 1 ) كتابا وسنة نصا وفتوى واجماعا . ( 2 ) كما تدل عليه الروايات ونتعرض لتفاصيله مع الأدلة ان شاء اللّه تعالى . ( 3 ) بالكتاب والسنة . ( 4 ) اما مع الوارث النسبي فمضافا إلى الاجماع والتسالم يدل على المقصود ما رواه الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في رجل مات وترك خالته ومواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه المال بين الخالتين « 1 » واما بالنسبة إلى السببي اعني الزوج والزوجة فنقل بأنه لا خلاف في توريث المعتق الا من الحلبي فإنه رد الزائد على الربع والنصف عليهما بل ادعي على خلافه الاجماع ولا يبعد ان يستفاد القول المشهور من الروايات فان جملة من الروايات دلت على توريث الزوجة الربع والباقي للإمام عليه السّلام لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قرأ عليّ أبو جعفر عليه السّلام في الفرائض امرأة توفّيت وتركت زوجها قال المال للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 65 | السيد تقي الطباطبائي القمي