. . . . . . . . . .
شرح
يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه « 1 » ومنها ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « 2 » ومنها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر الّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء « 3 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال :
نعم ان اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالاسلام الّا عزّا فنحن نرثهم وهم لا يرثونا « 4 » إلى غيرها من الروايات المذكورة في هذا الباب واختصاص بعضها من حيث المورد ببعض أقسام الكفار لا يضر بعد كون بعضها الآخر مطلقا مضافا إلى عدم القول بالفصل بل يمكن ان يقال بان العرف يفهم الاطلاق فان احتمال الخصوصية موهون لا يعتد به أضف إلى ذلك حديث جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين قال نرثهم ولا يرثونا انّ الإسلام لم يزده في حقه الا شدّة « 5 » فان مقتضاه اطلاق الحكم وفي قبال هذه الروايات ما رواه عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما « 6 » وما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث : 14 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 22 .