. . . . . . . . . .
شرح
فللإمام « 1 » وفي قبال هذه الروايات ما يدل على أنّ المال كله لها كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له رجل مات وترك امرأته قال المال لها الحديث « 2 » والذي يخطر ببالي عاجلا انه لو تمت مقدمات التعارض بينهما ولم نقل بان الاجماع والتسالم يسقط الرواية الدالة على خلاف القول المشهور فالترجيح مع ما دل على القول المشهور لموافقته لا طلاق الكتاب حيث دل على كون سهم الزوجة الربع مع عدم الولد فاطلاقه يقتضي عدم توريثها أزيد من الربع ولا يخفى انا رجعنا عن مسلك المشهور في باب التراجيح وقلنا إن المرجح الوحيد الأحدثية وعليه نقول مقتضى القاعدة هو القول المشهور لاحظ ما رواه محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام فكتب إليّ أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا « 3 » لكن يشكل الأمر حيث إن الصحّاف لم تثبت وثاقته فلا اثر للحديث المشار اليه وعليه نقول الظاهر أن مقتضى الصناعة كون المال كله لها لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال :
المال كله له قلت فالرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها « 4 » فان مقتضى الحديث ان المال كله لها وهذه الرواية أحدث وأما حديث علي ابن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام مولى لك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .