تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
المرتبة الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومع عدمهم فاولادهم وان نزلوا الأقرب فالأقرب ( 1 ) . ومع عدمهم أيضا فأعمام الأبوين وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ومع عدمهم فأولادهم الأقرب فالأقرب ( 2 ) .
شرح
كتاب علي عليه السّلام لا يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله فقال للعم الثلثان وللخال الثلث « 1 » .

[ المرتبة الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومع عدمهم فأولادهم وان نزلوا الأقرب فالأقرب ]

( 1 ) اجماعا بقسميه كما في بعض الكلمات وقيل انما لم ينقل الخلاف الّا عن أبي علي وظاهر المقنع والمقنعة من أن لابن الخال إذا اجتمع مع العلم الثلث وللعم الثلثين وما عن مجمع البرهان والكفاية من توريث ابن العم مع الخال وابن الخال مع العم قياسا لهم بأولاد الاخوة مع الأجداد ويدل على المقصود في الجملة ما رواه سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال في ابن عم وخالة قال المال للخالة وقال في ابن عم وخال قال المال للخال وقال في ابن عم وابن خالة قال للذكر مثل حظّ الأنثيين « 2 » بل يمكن الاستدلال للمقصود بقاعدة الأقربية . ( 2 ) اجماعا كما في بعض الكلمات وقاعدة الأقربية كما قيل . وهنا اشكال وهو انّ أولاد الأعمام ليسوا أقرب من أعمام الأب بنحو الاطلاق بل قد يكون الامر بالعكس وقد أجيب عن الاشكال بان الأقربية تارة نلاحظ بالنسبة إلى نفس الوارث وأخرى نلاحظ بالنسبة إلى من يكون الوارث الفعلي بمنزلته فإنه على الأول الامر كما ذكر فإنه ربما يكون العم أقرب إلى الميت من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .