تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
وأبنائهم في التقديم فهو والا يمكن الاخذ بما رواه أبو بصير « 1 » حيث دل على تأخر الخال والخالة عن غيرهما وانما يرثان في فرض عدم وارث آخر ويتم الامر بالنسبة إلى العم والعمة بعدم القول بالفصل . ثم إن بعض الروايات دل على عدم توريث الاخوة مع الجد وهو ما رواه بريد بن معاوية أو عبد اللّه وأكثر ظنه انه بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال الجد بمنزلة الأب ليس للأخوة معه شيء « 2 » وهذه الرواية على فرض صحة سندها تحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة كما أن رواية في هذا الباب تدل على تقديم ابن الأخ على بنت الأخ وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له بنات أخ وابن أخ قال المال لابن الأخ قلت قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدّية عليهم وليس على النساء شيء « 3 » وهذه الرواية بعد الغض عن سندها تحمل على التقية كما حملها عليها في الوسائل لكن الحديثين ضعيفان سندا مضافا إلى أن الحمل على التقية لا دليل عليه ، ومما ذكرنا يعلم وجه تأخر الطبقة الثالثة عما قبلها واما كون الأعمام والأخوال في عرض واحد فمضافا إلى التسالم وقاعدة الأقربية المقتضية لعدم ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى تدل على المقصود جملة من الروايات وقد عقد لها في الوسائل بابا ومن تلك الروايات ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض فقال لي : الا أخرج لك كتاب علي عليه السّلام فقلت : كتاب علي عليه السّلام لم يدرس فقال : ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 60 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 63 | السيد تقي الطباطبائي القمي