تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ومع عدمهم فأولادهم ( 1 ) الأقرب فالأقرب ( 2 ) .
شرح
خبر أبي بصير « 1 » الذي ذكرناه في المسألة السابقة فإنه يدل على عدم ارث الخال والخالة مع وجود غيرهما وبالنسبة إلى غير مورد الخبر يتم الامر بعدم القول بالفصل مع ما فيه من الاشكال . ( 1 ) اجماعا كما يظهر من كلماتهم وتدل على كون أولاد الإخوة في عرض الجد جملة من الروايات وقد عقد له بابا في الوسائل ومن تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم قال : نشر أبو جعفر عليه السّلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك انّ القضاء عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء فقال ان هذا الكتاب بخطّ علي عليه السّلام واملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 2 » . ( 2 ) اما رعاية الأقربية فوجهها واضح واما تسرية الحكم إلى النازل من طبقة الأولاد حتى يكون الحفيد الواقع في الدرجة الخامسة في القوس النزولي عدلا للجد الأدنى فان تم فيه الاجماع والتسالم فهو والّا يشكل الأمر إذ لو تمسك باطلاق تلك الروايات فيرد فيها ان صدق الابن والولد على غير الصلبي مشكل ولا أقل من الانصراف إلى غيره ومع الاغماض عنه يقع التعارض بينهما وبين قاعدة الأقربية فان تلك القاعدة تقتضي تقديم الجد الأدنى على الحفيد الواقع في الدرجة الرابعة مثلا لكن تقدم دفع الاشكال تفصيلا وقلنا بان أدلة الأقربية حاكمة على غيرها . وأما تقدمهما على الطبقة الثالثة فلو تم عدم القول بالفصل بين الاخوة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 60 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .