تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وان علوا ( 1 ) على الترتيب ( 2 ) والاخوة والأخوات ( 3 ) .
شرح
قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمّه « 1 » . ( 1 ) الظاهر أن الحكم مسلم عندهم ولكن الانصاف ان هذه الاجماعات المعلومة مدركا أو المحتملة لا أثر لها الا أن يقال لو لم يكن الحكم كذلك لكان اللازم وضوحه وبعبارة أخرى تسالم الفقهاء على مثل هذا الأمر المهم الذي لا طريق لأعمال النظر فيه يوجب الاطمينان بان الأمر كذلك شرعا واللّه العالم ولقائل أن يقول بان الحكم لو ثبت للجد يثبت للجد العالي بل الأعلى لصدقه على جميع المراتب الا أن يشكل عليه بأنه ولو كان لفظ الجد موضوعا للجامع لكن الانصراف إلى الداني يمنع عن الأخذ بشموله ولمنع الانصراف مجال والذي يوجب الاشكال معارضة هذا الدليل مع قاعدة الأقربية بالنسبة إلى بعض المصاديق فإنه لا شبهة في أنّ العمّ أقرب إلى الانسان من الجد الواقع في المرتبة العاشرة في القوس الصعودي لكن تقدّم منا انه مع التسالم ووضوح الامر عندهم لا يبقى للإشكال مجال . ( 2 ) لقاعدة منع الأقرب عن غيره وهذه القاعدة مسلمة نصا وفتوى . ( 3 ) اما تأخرهما عن الطبقة الأولى فقد ظهر وجهه مما تقدم في سابق هذه المسألة ويؤكده ما رواه بكير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ليس للأخوة من الأب والام ولا للأخوة من الام ولا الاخوة من الأب شيء مع الام قال : ابن اذينة وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير « 2 » واما وجه تقدمهما على الطبقة الثالثة فمضافا إلى الاجماع والتسالم يمكن الاستدلال له بقاعدة الأقربية فان الاخوة والأخوات أقرب إلى الشخص من العمّ والخال وأيضا يدل على المطلوب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 3 .