. . . . . . . . . .
شرح
الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُيعني أخوة لأمّ وأب واخوة لأب والكتاب يا يونس قد ورث هاهنا مع الأبناء فلا تورث البنات الّا الثلثين « 1 » وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه قال : فقال :
حجب الأب الجدّ عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء « 2 » إلى غيره مما ذكر في هذا الباب واما وجه تقدم الجد والجدة على الطبقة الثالثة فيمكن التمسك له بالإجماع والتسالم بينهم وأيضا يمكن التمسك بقاعدة الأقربية المستفادة من الروايات الواردة في أبواب الإرث ويمكن الاخذ بما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ان اللّه تبارك وتعالى يقولوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *« 3 » وبعد ثبوت الحكم بالنسبة إلى الخال والخالة يثبت الحكم بالنسبة إلى غيرهما وأيضا يثبت عدم ارثهم مع الاخوة والأخوات بعدم القول بالفصل ويؤيد المطلوب ما رواه يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال :
وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قالوا ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .