تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المرتبة الثانية : الأجداد والجدات ( 1 ) .
شرح
عن هذا المسلك اي لا يصل الامر إلى التساقط بل لا بد من ترجيح الأحدث وحيث إن الأحدث غير معلوم يكون المرجح اطلاق الكتاب ومقتضاه تمامية القول المشهور فلاحظ وما ذكرناه انما يتم مع عدم احراز الأحدث لكن في المقام حديث عن العسكري عليه السّلام وهو ما رواه محمد بن الحسن الصفار : أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السّلام رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وامّه لمن يكون الميراث فوقّع عليه السّلام في ذلك الميراث للأقرب ان شاء اللّه « 1 » وهذا الحديث يدل على أن الميزان الأقربية والمراد بالأقرب الأقربية العرفية كما عليه صاحب الجواهر لكن هل يمكن الالتزام بهذه القاعدة في المقام والحال ان الظاهر أن القول المشهور متسالم عليه عندهم .

[ المرتبة الثانية : الأجداد والجدات ]

( 1 ) قد عرفت فيما تقدم وجه تقدم الطبقة الأولى على غيرهم وبالملازمة يعلم وجه تأخر الطبقة اللاحقة ويؤكده بل يدل عليه في الجملة ما دل على عدم توريث الاخوة والأجداد مع وجود الأب أو الام لاحظ ما رواه يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ان زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السّلام انه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا الّا زوج أو زوجة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز ان ترده واما في الكتاب في سورة النساء فان اللّه عزّ وجلّ يقوليُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .