. . . . . . . . . .
شرح
لمذهب كثير من العامة لا يوجب حملهما على التقية كما ارتكبه في الوسائل ولا بد من النظر في أدلة القول المشهور والاخذ بما تقتضيه القاعدة فنقول ما قيل في مستنده أمور :
منها : الاجماع كما عن الكنز والتنقيح بل عن القواعد قد سبقه الاجماع ولحقه ولكن الاجماع على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه فإنه يحتمل أو يقطع كون المدرك لهم ما نذكره من مستند هذا القول .
ومنها الآية الشريفةيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً« 1 » بتقريب ان الولد يطلق على من يتولد من الانسان ولو مع الواسطة فمقتضى الآية الشريفة الدالة على كون الولد في عرض الوالدين عموم الحكم للنازل من الأولاد مطلقا .
ويرد عليه أولا النقض بأنه لو كان الامر كذلك يلزم توريث الجد في عرض الحفيد إذ لو كان عنوان الابن صادقا على ابن الابن لكان عنوان الأب صادقا وهم لا يقولون به .
وثانيا بان الوضع لو كان ثابتا للأعم لا يبعد انصراف العنوان إلى الولد الصلبي .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .