تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا : أنّه مع الغض عما ذكر فلا بد من تخصيص الآية بالروايتين كما هو الميزان المقرر . ومنها جملة من الروايات الدالة على قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات في الإرث منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات « 1 » إلى غيره من الروايات الدالة على المقصود فراجع هذا الباب وغيره من الوسائل وتقريب الاستدلال بها على المقصود ظاهر فان مقتضاها تشريك الحفدة مع الوالدين ولكن الجواب عنها ظهر مما تقدم آنفا وهو لزوم تخصيصها بالروايتين مضافا إلى قاعدة الأقربية المستفادة من الروايات . ان قلت النسبة بينهما عموم من وجه إذ مقتضى قاعدة الأقربية تقديم الوالدين أعم من فرض وجود الحفيد أو عدمه ومقتضى الروايات الدالة على قيامهم مقام الآباء والأمهات توريثهم أعم من فرض وجود الأقرب وعدمه فيقع التعارض بينهما فيما يكون الأقرب موجودا ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر . قلت : لقائل أن يقول إن لسان ما يدل على منع الأقرب لسان الحكومة وبعبارة أخرى لا يرى تعارض بين هذا الدليل وغيره بل العرف يقدم ما دل على تقديم الأقرب وان أبيت عن هذا البيان وقلت لا وجه لما ذكر والتعارض موجود نقول مقتضى تعارض الدليلين في المقام التساقط إذ شمول كل واحد منهما لمحل الكلام بالاطلاق وقد بينا في الأصول ان تعارض المطلقين يوجب تساقطهما لكن رجعنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث أبوين والأولاد ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 58 | السيد تقي الطباطبائي القمي