تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وان نزلوا الأقرب فالأقرب ( 1 ) .
شرح
رجل مات وترك امّه وزوجته وأخته وجدّه قال : للأمّ الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجدّ والأخت للجد سهمان وللأخت سهم « 1 » وقريب منها جملة من الروايات مذكورة في الباب الأول من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من ارث الوسائل والظاهر أن فيها ما يكون صحيحا سندا وقد حملت على التقية كما في الوسائل ولكن حيث إن مواردها خاصة . لقائل ان يقول بان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الروايات الدالة على عدم التوريث بها هذا ، والانصاف انه لا يمكن العمل بهذه الطائفة فان الاجماع بل ضرورة الفقه على خلافها واللّه العالم . ( 1 ) كما هو المشهور بينهم بل ادعي عليه الاجماع خلافا لابن بابويه في الفقيه والمقنع على ما نقل عنه فإنه شرط في توريث أولاد الأولاد عدم وجود الأبوين واستدل لمذهبه بما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن « 2 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بنات الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن « 3 » وردوا هذا القول بأنه متروك بل الاجماع قائم على خلافه والانصاف ان رفع اليد عن الروايتين في غاية الاشكال ومجرد كونهما موافقا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 56 | السيد تقي الطباطبائي القمي