تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
بلحاظ نفس الحكم كما لو قال المولى العصير العنبي خمر لا تشربه يكون المستفاد من الكلام حرمة شرب العصير فقط فان قوله لا تشربه يكون مانعا عن الاخذ بالاطلاق ولا نقول بوجوب الحد إلى غيره من الآثار واما إذا لم تكن قرينة مانعة عن الاطلاق يفهم العرف ان التنزيل باعتبار جميع الآثار فيستفاد من الحديث أي من قوله عليه السّلام وكنّ في موضع بناتك انه مع وحدة الفحل يكون الرضاع مؤثرا في الحرمة بلا فرق بين العنوان الذاتي وغيره وصفوة القول إن العناوين المتضايفة كما آنها متلازمة في مقام الثبوت كذلك متلازمة في مقام التنزيل فان كون زيد ابا لبكر يلازم كون بكر ابنا له فكذلك يكون التلازم موجودا في مقام التنزيل فإذا كان على نحو الاطلاق يكون كذلك فهذه الرواية صالحة للالتزام بعموم المنزلة لكن في مورد خاص واطار مخصوص اي عموم المنزلة يختص بأب المرتضع أي أولاد صاحب اللبن فلا وجه للحكم الكلي ومنها ما رواه أيوب بن نوح « 1 » فان قوله عليه السّلام لان ولدها صارت بمنزلة ولدك يستفاد منه عرفا انه لا فرق بين العنوان الذاتي والعرضي أي كل ما يترتب على العنوان الذاتي ولوازمه يترتب على الرضاع كذلك ولكن هذه الرواية أيضا تختص بمورد خاص كما تقدم تقريبه في الحديث الأول ومنها ما رواه صفوان « 2 » بتقريب انه قوله عليه السّلام في ذيل الحديث اللبن للفحل بمنزلة العلة للحكم وقد قرر عندهم ان العلة المنصوصة تعمم كما أنها تخصص والذي يختلج ببالي في هذه العاجلة انه لا بأس بالالتزام بعموم المنزلة ببركة هذه الرواية ومنها ما رواه مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 335 . ( 2 ) لاحظ ص 405 .