( مسألة 5 ) : لو أرضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا أو أخته أو زوجة أخيه أو أحد أولاد أخته أو أخيه فنازلا أو زوجة أحدهم أو أحد أولاده أو زوجة أحدهم وأن نزلوا رضاعا كاملا حرمت عليه مؤبدا ولو كانت في عقده من قبل ذلك بطل العقد ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لو أرضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه سواء كان ولده من هذه الزوجة أو من غيرها لما مر من أنه لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وكذا أولاد المرضعة نسبا بل ورضاعا على الأحوط ( 2 ) .
[ ( مسألة 5 ) : لو أرضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا ]
شرح
( 1 ) فان الرضيعة بالرضاع تصير بنتا للمرضعة ولا يتم حرمتها على زيد الّا بالقول والالتزام بعموم المنزلة ولولاه لا يتم الامر لان بنت الام لا يكون من العناوين الذاتية وكذلك الحال بالنسبة إلى ارضاع زوجة أبيه وأما بالنسبة إلى بقية المذكورين في المتن فالظاهر أنه يتم الامر بقاعدة نشر الحرمة بالرضاع بلا احتياج إلى التوسل إلى عموم المنزلة وكيف كان انه يتم ما افاده اما ابتداء واما مع التوسل بعموم المنزلة وإذا تم الامر ولو بضميمة عموم المنزلة تحرم المرضعة حرمة مؤبدة على زيد ويبطل عقده عليها إذا عقدها قبل الرضاع إذ العنوان المحرم يكون محرما حدوثا وبقاء .