( مسألة 2 ) : لو أرضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة إلى كل واحد ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لو أرضعت ابنا وبنتا من لبن فحل واحد ففي اخوة كل واحد منهما بالنسبة إلى اخوة الآخر لا يترك مقتضى الاحتياط بعدم النكاح وعدم ترتب آثار المحرمية كما مرّ ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا وبنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا تحرمان على الزوج ( 3 ) .
شرح
ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد « 1 » والتقريب في هذه الرواية هو التقريب في الرواية السابقة فلا وجه للإعادة .
[ ( مسألة 2 ) : لو أرضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة إلى كل واحد ]
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية فإنه لو رتب حكم على موضوع على نحو القضية الحقيقية يكون مقتضاه تعدد ذلك بتعدد ذلك الموضوع وهذا واضح ظاهر .[ ( مسألة 3 ) : لو أرضعت ابنا وبنتا من لبن فحل واحد ]
( 2 ) الظاهر أنه ناظر في الاحتياط إلى قاعدة عموم المنزلة وقد مرّ الكلام حوله .[ ( مسألة 4 ) : أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا وبنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا ]
( 3 ) ما أفاده تام لا غبار عليه فان الرضاع يقوم مقام النسب وحيث إن نكاح أم الزوجة حرام وكذلك بنت الزوجة المدخول بها فان ثبت العنوانان بالرضاع يترتب عليهما الحرمة .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 .